فصل: فَرْعٌ آخَرُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



.فَرْعٌ:

لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ تَفْرِقَتَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ دَفْعَهُ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ التَّوْكِيلِ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْإِمَامُ وَالسَّاعِي فَالْإِمَامُ أَوْلَى قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ نُدِبَ دَفْعُ زَكَاةِ الظَّاهِرَةِ إلَيْهِ وَلَوْ جَائِرًا) هَذَا لَا يُنَافِي كَلَامَ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ فِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ لِمُسْتَحِقِّيهَا وَإِنْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلَ أَوْ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا إلَخْ) أَيْ قَهْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إلَخْ) وَمِثْلُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ الْآحَادِ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ لَا فِي الطَّلَبِ ع ش.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحٍ وَالصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ بَيَانُهُمَا إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ الْمَالَ الْبَاطِنَ النَّقْدُ وَعَرْضُ التِّجَارَةِ وَالرِّكَازُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالُ الظَّاهِرُ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ.
(قَوْلُهُ لِأَدَائِهَا إلَيْهِ فِيهِ) أَيْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ) أَيْ الْمَالَ الظَّاهِرَ.
(قَوْلُهُ بِظَاهِرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَانْتَصَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوُجُوبَ) أَيْ وُجُوبَ الْأَدَاءِ لِلْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ بِظَاهِرِهِ) أَيْ ظَاهِرُ خُذْ إلَخْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ و(قَوْلُهُ لِعَارِضٍ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ عَدَمُ الْفَهْمِ) أَيْ إلْفُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ لَهُ أَيْ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ وَنُفْرَتُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هَذَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَمِثْلُهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَبُ الدَّفْعُ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَضَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَطَلَبُوهَا سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) أَيْ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ وَيُقَاتِلُهُمْ إنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَسْلِيمِ ذَلِكَ وَلَهُ وَإِنْ قَالُوا نُسَلِّمُهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا لِافْتِيَاتِهِمْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهَا كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ وَإِنْ طَلَبَهَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَبُهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعَ ذَلِكَ يَبْرَأُ الْمَالِكُ بِالدَّفْعِ لَهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَائِرًا) أَيْ لِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْجَوْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إذَا جَازَ لَهُ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَالَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَأَدَائِهَا.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لِنَحْوِ كَافِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي الْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي السَّفِيهِ وَلَا فِي الرَّقِيقِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ عُيِّنَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِمَنْ ذُكِرَ وَيُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَفِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى مَعَ الْإِفْرَازِ فَأَخَذَهَا صَبِيٌّ أَوْ كَافِرٌ وَدَفَعَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ أَجْزَأَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى غَيْرِ الْمَحْصُورِ وَذَاكَ عَلَيْهِ م ر ثُمَّ قَوْلُهُ إنْ عُيِّنَ لَهُ الْمَدْفُوعُ لَهُ هَلْ وَدُفِعَ بِحَضْرَتِهِ سم عِبَارَةُ ع ش وَيُشْتَرَطُ لِلْبَرَاءَةِ الْعِلْمُ بِوُصُولِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ. اهـ. وَالظَّاهِرُ وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ التَّوْكِيلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ الصَّرْفُ إلَخْ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ آخُذُهَا إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ سم وَنِهَايَةٌ أَيْ وَسَوَاءٌ صَرَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمُسْتَحِقِّيهَا أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَوْ صَرَفَهَا فِي مَصْرِفٍ آخَرَ وَلَوْ حَرَامًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ إلَخْ) وَمِثْلُ الْإِمَامِ الْآحَادُ فِي الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ لَا الطَّلَبِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ إلَخْ) عِنْدَ تَضَيُّقِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَذَلِكَ بِحُضُورِ الْمَالِ وَطَلَبِ الْأَصْنَافِ أَوْ شِدَّةِ احْتِيَاجِهِمْ ع ش.
(قَوْلُهُ كَأَنَّهُمْ إلَخْ) أَيْ الْأَصْحَابَ.
(قَوْلُهُ أَنْ يُرْهِقَهُ إلَخْ) أَيْ يُكَلِّفَهُ الْإِمَامُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَسْلِيمِهَا إلَى الْإِمَامِ حَالًّا.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي لُزُومِ مَا ذُكِرَ لِلْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَفَّارَةٌ كَذَلِكَ) أَيْ فَوْرِيَّةٌ وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ: (إنَّ الصَّرْفَ إلَى الْإِمَامِ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ تَفْرِيقِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْإِمَامُ وَالسَّاعِي فَالدَّفْعُ إلَى الْإِمَامِ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ أَوْ نَائِبِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قَدْ يُعْطِي غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ) أَيْ فَلَا يُجْزِئُ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلِ الْعَدْلُ فِي الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهَا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْمُرَادِ بِالْعَدْلِ وَالْجَوْرِ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَ بِنَفْسِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَفِي شَكٍّ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَالتَّسْلِيمُ لِلْوَكِيلِ أَفْضَلُ مِنْهُ إلَى الْجَائِرِ لِظُهُورِ خِيَانَتِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَدَفَعَهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَّا الظَّاهِرَةُ فَتَسْلِيمُهَا إلَى الْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا أَفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَيْ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ صِحَّةُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَائِرًا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُرَدُّ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَائِرًا فَلَيْسَ الصَّرْفُ إلَيْهِ أَفْضَلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ هَذَا لَا يُنَافِي كَلَامَ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ فِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ نُدِبَ دَفْعُ زَكَاةِ الظَّاهِرِ إلَيْهِ إلَخْ) ثُمَّ إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا فَلِلْمَالِكِ تَأْخِيرُهَا مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيءَ السَّاعِي فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَجِيئِهِ وَفَرَّقَ فَجَاءَ وَطَالَبَهُ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ وَيَحْلِفُ نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْوَاجِبِ وَإِذَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ فَهُوَ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالنِّيَابَةِ أَيْ عَنْ الْفُقَرَاءِ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْوَاجِبِ أَيْ بَلْ يُعْطَاهُ وَلَا يُقَالُ بِطَلَبِهِ الزَّائِدِ انْعَزَلَ عَنْ وِلَايَةِ الْقَبْضِ. اهـ.
(وَتَجِبُ النِّيَّةُ) فِي الزَّكَاةِ لِخَبَرِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (فَيَنْوِي هَذَا فَرْضُ زَكَاةِ مَالِي أَوْ فَرْضُ صَدَقَةِ مَالِي وَنَحْوِهِمَا) كَهَذَا زَكَاةُ مَالِي الْمَفْرُوضَةُ أَوْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ أَوْ الْوَاجِبَةُ وَلَعَلَّ هَذَا فِي الزَّكَاةِ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ إذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الزَّكَاةِ كَهَذِهِ زَكَاةٌ كَفَى؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا كَرَمَضَانَ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ وَالظُّهْرِ مَثَلًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعَادَةَ نَفْلٌ (وَلَا يَكْفِي) هَذَا (فَرْضُ مَالِي) لِصِدْقِهِ بِالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهِمَا قِيلَ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الزَّكَاةِ. اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْقَرَائِنَ الْخَارِجِيَّةَ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّةَ فَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ لَا نَظَرًا لِصِدْقِ مَنْوِيِّهِ بِالْمُرَادِ وَغَيْرِهِ (وَكَذَا الصَّدَقَةُ) فَلَا يَكْفِي هَذَا صَدَقَةُ مَالِي (فِي الْأَصَحِّ) لِصِدْقِهَا بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَبِغَيْرِ الْمَالِ كَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ إلَخْ) مِثْلُهُ فَرْضُ الصَّدَقَةِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَاحْتِجَاجِهِ بِشُمُولِهِ لِصَدَقَةِ الْفِطْرِ يَرُدُّهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِدَلِيلِ إجْزَاءِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَهَذِهِ زَكَاةٌ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الشُّمُولِ.

.فَرْعٌ:

شَكَّ بَعْدَ دَفْعِ الزَّكَاةِ هَلْ وُجِدَتْ نِيَّةٌ مُجْزِئَةٌ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ قَبْلَهُ فَهَلْ هُوَ كَمَا فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ فَلَا يُجْزِئُ أَوْ يُفَرَّقُ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ مُطْلَقًا.

.فَرْعٌ آخَرُ:

مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَوَرِثَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ الْمُنْحَصِرُونَ أَخَذُوا قَدْرَ الزَّكَاةِ عَنْ الزَّكَاةِ لَا عَنْ الْإِرْثِ وَسَقَطَتْ النِّيَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ م ر.
(قَوْلُهُ وَبِغَيْرِ الْمَالِ كَالتَّحْمِيدِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ احْتِمَالَ هَذَا مَعَ الْإِشَارَةِ بِهَذَا إلَى الْمَخْرَجِ الَّذِي هُوَ مَالِي فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِغَيْرِ الْمَالِ) هَلْ يَأْتِي مَعَ تَصْوِيرِهِ بِصَدَقَةِ مَالِي.
(قَوْلُهُ وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِي الزَّكَاةِ) وَالِاعْتِبَارُ فِيهَا بِالْقَلْبِ كَغَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَكْفِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِغَيْرِ الْمَالِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ إلَخْ) أَيْ أَوْ فَرْضُ الصَّدَقَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ لِصَدَقَةِ الْفِطْرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِرْشَادِ نِهَايَةٌ زَادَ سم بِدَلِيلِ إجْزَاءِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَهَذِهِ زَكَاةٌ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الشُّمُولِ.

.فَرْعٌ:

شَكَّ بَعْدَ دَفْعِ الزَّكَاةِ هَلْ وُجِدَتْ نِيَّةٌ مُجْزِئَةٌ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ قَبْلَهُ فَهَلْ هُوَ كَمَا فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ فَلَا يُجْزِئُ أَوْ يُفَرَّقُ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ مُطْلَقًا.

.فَرْعٌ آخَرُ:

مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَوَرِثَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ الْمُنْحَصِرُونَ أَخَذُوا قَدْرَ الزَّكَاةِ عَنْ الزَّكَاةِ لَا عَنْ الْإِرْثِ وَسَقَطَتْ النِّيَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ كَهَذَا زَكَاةُ) أَيْ أَوْ زَكَاةُ الْمَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَعَلَّ هَذَا) أَيْ التَّقْيِيدَ بِالْفَرْضِ وَالْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ كَفَى) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَكْفِي فَرْضُ مَالِي) وَنَقَلَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْبَحْرِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تَكْفِي نِيَّةُ فَرْضٍ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الزَّكَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ مَا نُقِلَ مِنْ الْبَحْرِ وَجِيهٌ مَعْنَى هَذَا فَإِنَّ مَا عَدَاهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْمَالِ أَيْ لَمْ يُوجِبْهُ الشَّرْعُ فِي الْمَالِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَالُهُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ بَلْ مُتَعَلِّقُهُ الذِّمَّةُ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ لِلْمَالِ دَخَلَ فِي وُجُوبِهِ كَتَعَيُّنِ الْعِتْقِ مَثَلًا بِالنِّسْبَةِ لِقَادِرٍ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَوْجِيهَهُ الْمَذْكُورَ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِنَذْرِ ثُلُثِ مَالِهِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ أَيْ لَمْ يُوجِبْهُ إلَخْ لَيْسَ فِي النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ.